محمد بن الحسن الشيباني

96

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولا يلتفت إلى قوله قلت والذهب والفضة تبرا كان أو مصوغا أيأخذ منه الزكاة قال نعم قلت ولا يشبه هذا المتاع والعروض قال لا قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه فيقول هذه براءة لي من عاشر كذا وكذا مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال له احلف فأبى أن يحلف وادعى هذا قال إذن تؤخذ منه الزكاة ولا يلتفت إلى ادعائه إذا لم يحلف قلت أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشر أيحسب له من زكاته قال لا قلت فإن مر على عاشر المسلمين وأهل العدل فأتاه بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له قال لا قلت فإن حلف عليها قال وإن حلف عليها قلت لم قال لأن هذا لا يجزى عنه من زكاة ماله قلت أرأيت الرجل يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك قال لا قلت أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدا